سؤال في موضوع الأمر بالمعروف وجدلية الحرية الشخصية

س: في موضوعكم في شهر محرم (جدلية الأمر بالمعروف والحرية الشخصية) ذكرتم هذه الرواية:

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا.

وحسب بحثي الإنترنتي القاصر وجدتها في كتب السنة، فما هي الضابطة لنقل الأحاديث من كتب القوم؟ طبعًا أنا ملتفت إلى أن الرواية ليست في معرض حكم شرعي.

النقطة الأخرى: ألا ترى سيدي الجليل أن من يطالب بالحرية الشخصية قد يكون علمانيًا غير مسلم أو يكون ملحدًا، فالرد عليه لبيان أن حريته الشخصية تضر بغيره بهذا الحديث قد لا يجعله يسلم وإن كان الحديث يعطي مثالًا حسيًا؟ لكن قد يقول: أنا الغناء لا أضرك به وأنا لا أؤمن بدين حتى تقول لي قال الرسول (صلى الله عليه وآله)، فكيف يمكن أن نرد عليه بمثال قريب له؟

الجواب

ج1: إذا كان مضمون الحديث العامي موافقاً للأصول العامة للدين والمذهب فلا إشكال في الاستفادة منه .

ج2: إنني كنت بصدد التأصيل للرؤية الدينية في وجه المنع من الحريات الشخصية – بالمعنى الذي يطرحه اللاديني – ولم أكن بصدد إقناعه طبقاً لمبانيه . وبعبارة أخرى : كان ذلك إبرازاً لمبرر منع الديني من الحرية الشخصية بمعناها اللاديني .

وبعبارة ثالثة : هو يلتزم بأن الحرية الشخصية محدودة بعدم الإضرار بالغير ، ونحن نستفيد من هذه الكبرى في كلامه ، ونطبقها على الصغرى ، وهي أن الانحرافات مضرة بالغير ، وهذا نظير من يطلب منا تبريراً للمنع من شرب الخمر مثلاً ، فإننا نبرر له ذلك بكبرى يذعن بها ، وهي لزوم الاجتناب عن الضرر ، ونبني عليها المنع من شرب الخمر لكونه مضراً بنظرنا ، وهذا يكفي لتبرير المنع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *