س: هل هناك إشكالات على هذا التعريف لعلم الأصول: (هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي)؟ وهل يمكن الإشكال عليه بأن دلالة لام الجنس على الاستغراق من المسائل الأصولية ومع ذلك لم يستخدمها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي وإنما تفيد في عموم موضوع الجعل الشرعي كما في (أكرم العالم)؟
الجواب
ج: إفادتها لعموم موضوع الجعل دليل على سعة الجعل بلحاظ سعة متعلقه .