سؤال حول درع الإمامة وسلاحها

س: ذكرتم في كتابكم [المهدوية الخاتمة ج1 ص277] رأي المجلسي الأول حول ما يظهر من الأخبار أنه كان لهم درعان، درع الإمامة، وبلبسه يعرف الإمام عليه السلام، ودرع الجهاد، وبلبسه يعرف أنه هل أذن لهم فيه أم لا؟ سؤالي سيدنا الجليل: لماذا لم تذكروا رأي المجلسي الثاني الذي ذكره في البحار ج26 ص203 والذي نصه: والذي يظهر من الاخبار أن عندهم عليهم السلام درعين : أحدهما علامة الإمامة تستوي على كل إمام، والأخرى علامة القائم ( عليه السلام ) لا تستوي إلا عليه صلوات الله عليه.

هل ترجحون رأي المجلسي الأول؟ أم أنهما سواء؟ قد يبدو والله أعلم أن رأي المجلسي الثاني أقرب، بتقريب أن الدرع الأول خاص بالنبوة الخاتمة والمهدوية الخاتمة، والثاني لجميع الأئمة عليهم السلام وأيضا إنهم جميعا كان لديهم عهد بمهام كل واحد منهم، فما رأي سماحتكم؟

سؤال آخر: ورد في الكافي الشريف في باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله قول الإمام الصادق عليه السلام: (إن السلاح مدفوع عنه لو وضع عند شر خلق الله لكان خيرهم)، فما معنى هذه العبارة؟ وكيف يكون للسلاح مثل هذا الأثر؟

الجواب

ج1: الذي يبدو لي أن رأيي الشيخين المجلسيين طاب ثراهما يرجعان إلى رأي واحد ، غايته أنّ الأب قد استخدم العنوان الانتزاعي ، بينما الابن استخدم النص الروائي وتقيد بألفاظ الأحاديث .

وعند الرجوع للروايات الشريفة – البحار ج 26 ص 202 ح 1 و ص 205 ح 6 – يُعلم أنها لا تنفي علامية درع الجهاد عمن تقدم الإمامين الصادقين من الأئمة عليهم السلام ، وإنما تثبتها للقائم من بين الأئمة اللاحقين ، وثبوتها له بمقتضى القاعدة ؛ إذ أنه ( القائم ) فقهراً يستوي عليه درع الجهاد .

ج2: وأما الرواية الثانية فالسلاح فيها والخيرية من باب العلامة وذي العلامة والكاشف والمنكشف ، وليست من باب المؤثر والأثر ، أي : أنه متى ما ثبت وجوده عند أحد فهو كاشف عن كونه خير الناس ، ولو كان في الظاهر شر الناس ، لأنه لا يكون إلا عند حجة الله تعالى في أرضه وسمائه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *