س: في مورد التزاحم بين الواجب ذي البدل الاضطراري والواجب الذي لا بدل له، اختار الشيخ المظفر – رحمه الله – تقديم ما لا بدل له؛ إذ إن في تقديم ذي البدل عليه تفويتًا لما لا بدل له دون تدارك.
ولكن بعضهم تأمل في ذلك بالقول: إن الواجب ذا البدل ونظرًا لأهميته شرع الشارع له بدلًا، وحينها ففي مورد مزاحمته لغير ذي البدل لا نحرز كون الآخر أهم، فلا يتم المدعى المذكور.
فهل هذا الكلام تام؟
الجواب
ج: ليست نكتة تقديم ما لا بدل له على ما له البدل هي الأهمية ، وإنما هي عدم صلاحية ما لا اقتضاء له لمزاحمة ما له اقتضاء ، وإن كان الأول أهم من الثاني ، كما لو دار الأمر بين الطهارة الحدثية بالماء وبقاء النجاسة الخبثية ، أو الطهارة الخبثية بالماء والطهارة الحدثية بالتيمم ، فإنه رغم كون الطهارة الحدثية أهم من الطهارة الخبثية ، إلا أن الثانية مقدمة عند المزاحمة ، ونكتة تقديمها أن الخبث له اقتضاء الإزالة بالماء ، بينما الحدث لا اقتضاء له لرفعه بخصوص الماء ، لإمكان رفعه بالتيمم ، فلا تحصل المزاحمة بين ما له الاقتضاء وما ليس له .
السؤال الثاني
س: هل يمكن الإيراد بالمنع من عدم اقتضاء الحدث للماء، وإنما الحدث يقتضي الطهارة المائية لكونها الفرد الأتم من الطهارة – وإن كان للماء بدل – غايته هو ادعاء أن وجود المزاحم “مانع” من فعلية الاقتضاء فيصار إلى البدل حينها؟
فلا يكون المقام مقام دوران الأمر بين ما لا اقتضاء له وما له اقتضاء، وإنما تقديم ما لا بدل له من باب ارتفاع المانع فيه وكون فعلية التكليف به مانعًا منها في الآخر، وحينها يعود الإشكال من رأس، فإن مانعية المزاحم حينها هي أول الكلام بناء على الإشكال المتقدم.
الجواب
ج: بعد افتراض أن رفع الحدث بالماء له بدل ، فهذا يعني أن اقتضاءه للجامع بين البدل والمبدل ، لا لخصوص المبدل ، وإذا لم يكن له اقتضاء لخصوصه – بعد الالتزام بالبدلية – فإنه لا يزاحم ما له اقتضاء لخصوصه .