س: في مسألة ورود العام بعد العمل بالخاص، يقول الشيخ المظفر -قدس الله نفسه الزكية- في أصوله: (قلت: الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة، لما تقدم: من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدي، ولا يدل في نفسه على أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، وإنما يكون العام ناسخًا للخاص إذا كانت دلالته على هذا النحو، وإلا فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك. وأما احتمال النسخ فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعًا، كما لا يرفع حجيته فيما هو ظاهر فيه، فلا يخرجه عن كونه صالحًا لتخصيص العام، فيقدم عليه، لأ أنه أقوى في نفسه ظهورًا).
أقول: العمومات في الشريعة على قسمين: إما أنها تسبق التخصيص، أو أنها تأتي بعد التخصيص، وفي القسم الأول نتفق مع الشيخ، وأما الثاني وهو أن تأتي بعد التخصيص فمن أين أتى بالأغلبية؟ أليس النسخ أو التعارض أولى فالنسخ أظهر في المقام والتعارض أحوط؟
الجواب
ج: دعوى الشيخ طاب ثراه ليست هي أغلبية ورود العام بعد الخاص ، وإنما هي متعلقة بعدم كون العمومات في الغالب تابعة للملاكات الواقعية المرتبطة بالأشياء بعناوينها الأولية .
ووجه دعواه ظاهر ؛ إذ أن أغلب العمومات مخصصة ، حتى قيل ما من عام إلا وقد خاص ، فليست لها ملاكات مستقلة ، وإنما الملاك قائم بالخاص الذي هو المراد الجدي من العام .
وبما أنها ليست لها ملاكات مستقلة فلا تصلح للنسخ ، كما هو واضح .