س: ما هو المقصود من كلام السيد الخوئي (قده) في (منهاج الصالحين) الذي يذكر فيه تحليل الأئمة (ع) الخمس لشيعتهم؟
الجواب
ج: قال سيدنا الخوئي (طيب الله ثراه) – وتبعه جمع من أجلاء تلامذته – في منهاج الصالحين (المسألة: 1258):
“وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمِّس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة – بمعاملة أو مجاناً – يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحلَّ الأئمة (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم، وكذلك يجوز للمؤمن التصرف في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها له من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصراً”.
وتوضيح هذه المسألة إجمالاً يكون بالبيان التالي: لو أنَّ شخصاً لا يخمس – إما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس (كالمخالف أو الكافر) وإما لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين[1] – قد انتقل ماله النقدي أو العيني (كالذهب مثلاً) الذي تعلق به الخمس – عن طريق المعاملة أو الهبة أو الإرث – إلى أحد الشيعة، فإنَّ هذا الأخير يصح له أن يتملكه ويجوز له أن يتصرف فيه، ولا يجب عليه إخراج خمسه.
فإن سألتَ: كيف يصح تملك المال المذكور، ويجوز التصرف فيه، ولا يجب إخراج خمسه، مع أنَّ للغير حقاً فيه بحسب الفرض، وهو الخمس؟
أجبتُ: بأنَّ جواز ذلك إنما هو ببركة الروايات المعبر عنها بـ “أخبار التحليل”، حيث يستفاد منها أن المال الذي يصل إلى الشيعي بالنحو المذكور، لا يجب عليه إخراج خمسه، وإن كان يعلم بتعلق الخمس به؛ إذ أنَّ الخمس قد تعلق بهذا المال حينما كان في عهدة مَن لا يخمس، وبالتالي فهو الذي يتحمل وزر عدم إخراج خمسه، وأما المؤمن الذي انتقل إليه المال فهو في حلٍّ من ذلك؛ لأن الأئمة (عليهم السلام) – وهم أصحاب الحق – قد أباحوه له، وأجازوا له التصرف فيه، فله المهنّا ولذاك الوزر.
[1] استشكل من تلامذة السيد الخوئي (قده): المرحوم السيد الروحاني (قده)، وكذلك الشيخ الوحيد (دام ظله)، في جريان الحكم بالنسبة للعاصي، واعتبراه خاصاً بالمال المنتقل عمن يعتقد بعدم وجوب الخمس.