س: في استفتاء موجود في موقع السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) عن التوهين في الشعائر الحسينية والملاك فيه كان الجواب:
التوهين معنى عرفي تختلف مصاديقه من زمان إلى زمان، ومن مجتمع إلى آخر، ولا يكفي فيه مخالفة الشعيرة لذوق بعض الأشخاص، ما لم يثبت أن العرف العام يحكم بذلك.
السؤال: التوهين معنى عرفي فيختلف بالزمان والمكان، فإذا كان موقف مجتمعي تجاه شعيرة ما غير واضح فما العمل؟
وما هي الشروط المجوزة للتطبير مواساة لأهل البيت (عليهم السلام)؟ وهل إذا تحققت يكون الحكم استحباباً؟ علماً أني أرجع للسيد الحكيم (قدس سره) في الاحتياطات وما شاكلها من بعد السيد السيستاني (دامت بركاته).
الجواب
ج 1 / عدم الوضوح عرفاً يعني عدم ثبوت التوهين لدى العرف العام، فلا يتحقق قيد الحرمة.
ج 2 / شرط ذلك عدم الضرر وعدم حصول التوهين.