س : سلام عليكم سماحة السيد الجليل ، هل يجوز لمن هو مدعو على وجبة إفطار في رمضان أن يأكل أو يشرب قبل الذهاب لتناول هذا اﻹفطار ؟ مع التفضل ببيان أوجه اﻻختلاف إن كانت المسألة محل خلاف بين اﻷعلام و هل للسيد الخوئي بالخصوص فيه فتوى ؟ السبب في السؤال هو ورود فتوى للسيد السيستاني تشكل في جواز تناول اﻹفطار بعد اﻷكل إذا كان الداعي قاصدا تفطير الصائمين ، وفي الواقع هو المنصرف عرفا في دعوات اﻹفطار الرمضانية ، ولكني لم أتفطن لوجه اﻹشكال إذ عدم التناول من غيره ليس شرطا في الدعوة حتى يجب الوفاء به إلا أن يقال بفهم الشرط ضمنا بالانصراف عرفا ، ثم هل الغرض من اﻹفطار هو اﻹشباع أم خروج الفرد من حال اﻹمساك الكلي ؟ فإذا كان الغرض هو اﻹشباع فلا يضر صدق عنوان تفطير الصائم على من تناول تمرة أو تميرات قليلة أو شرب قليلا من الماء ، أفيدونا من نمير علومكم أنار الله برهانكم
باسمه تعالى
بعد الحمد لله تعالى ، والصلاة على النبي وآله ، لا بدَّ من بيان مقدمتين :
- الأولى : إن الإطعام من قبيل البذل ، وفي مثله لا تحل الاستفادة من الطعام إلا في حدود ترخيص الباذل .
- الثانية : إن تفطير الصائم المقتضي للثواب يتحقق كما في الروايات الشريفة ولو بشق تمرة .
وعلى ضوئهما يظهر : أن من دعا شخصا آخر للإفطار فليس غرضه إلا نيل ثواب التفطير ، وهذا يعني أن بذله يدور مدار هذا الغرض ، وبالتالي فلا يحل للمفطر أن يتناول من طعامه ، لعدم بذله لمثله ، إلا أن يحرز إذن الباذل بنحو من الأنحاء ، والله العالم .