س: نعلم أن من سيرة الفقهاء إذا توصل اجتهاده إلى الحلية والبراءة في حكم من الأحكام ، أحيانا يحتاط وجوبا بالترك لوجود شبهة كمخالفة الشهرة أو غيرها، فما وجه الاحتياط (وعدم الفتيا) إذا كان مقتضى الدليل أو الأصل هو الحرمة ولزوم الترك [كما ورد في التنقيح ج٢ ص١٩٤]؟
الجواب
ج: توقف الفقيه عن الإفتاء ، رغم مساعدة الدليل عليه ، له وجوه عديدة ، أحدها : اكتناف المسألة بشهرة أو إجماع يحتمل الفقيه احتمالاً قوياً استنادهما إلى قرينة قد وصلت إلى قدماء اﻷصحاب ولم تصل إلينا .