س: توجد عبارة في الفقه الاستدلالي للشيخ الأيرواني -حفظه الله- في باب الحج صفحة ٤١٠ قال: في مورد تزاحم الحج مع غيره أنه بناء على فكرة الترتب يقع الحج مصداقًا لحج الإسلام عند ترك الأهم. وهذا واضح.
لكن ماذا تعني العبارة: (وأما أنه لا يقع مصداقًا عند تخلف غير ذلك فلأخذه في موضوع حج الإسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلفه، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنه لم يؤخذ كذلك وإنما كان معتبرًا من باب المزاحمة)؟
الجواب
ج: أي : أن المأتي به لا يقع مصداقاً لحج الإسلام فيما لو تخلف غير ( عدم المزاحمة بواجب أهم ) من بقية الشرائط ، لكون هذه مأخوذة في موضوع حج الإسلام ، وبالتالي يلزم عدم تحققه عند تخلفها ، بخلاف الشرط المزبور ، فإنه لم يؤخذ في موضوعه ، إذ أدلته مطلقة من ناحيته .