سؤال حول حجية ما لم يقطع الراوي بنقله

س: هل يدخل في حجية الظهور ما يظنه الراوي أنه مما قاله المعصوم؟ فقد يعبر عنه بلسان الراوي كما في الروايات التالية:

١/ عن فلان… قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ماء زمزم شفاء من كل داء، وأظنه قال: كائنًا ما كان.

2/ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنشد في الحسين بيتًا… إلى أن قال: فبكى -وأظنه قال: أو تباكى- فله الجنة.

3/ في كيفية المباهلة عن فلان عن أبي عبد الله عليه السلام… قلت: وكيف أصنع؟ قال: أصلح نفسك ثلاثًا، وأظنه قال: وصم… إلخ.

تبادر إلى الذهن أنه إن قلنا بأن مدرك الحجية هو سيرة العقلاء وهو دليل لبّي فلعله يخرج هذا المظنون من القدر المتيقن من سيرتهم.

الجواب

ج: إن لم نستطع إقامة القرينة على إرادة العلم بالظن ، فالظاهر عدم شمول دليل الحجية له ، ولكن لا لأجل عدم شمول حجية الظهور له ، وإنما لعدم إحراز أنه من مقول الإمام عليه السلام ، إذ الطريق لمعرفة المقول هو الراوي ، والفرض أنه غير قاطع به .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *