س: هل تستفيدون من المسألة ( 1038 ) من ( منهاج الصالحين ) للسيد الخوئي ( قده ) : أنَّ مَن كان مسافراً في أحد أيام شهر رمضان ورجع إلى بلدهِ قبل الزوال – وقد كان ناوياً للسفر من الليل – يجب عليه الإفطار ؟ أم يجب عليه الصيام ؟ فلقد اختلف طلبة العلم في فهم المسألة المذكورة ؟
بسمِ الله الرحمن الرحيم
الصحيحُ : أنَّ مَن رجعَ إلى بلدهِ قبلَ الزوال ، ولم يكن قد تناولَ مفطراً فيه ، فإنَّ وظيفته هيَ وجوبُ الصيام ، حتى ولو كانَ ناوياً لسفر العودةِ لبلدهِ من الليل ، ويُستفاد ذلك من نفس المسألة التي أشرتم إليها في السؤال ، فإنها تقول :
” إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً للسفر من الليل وجب عليه الإفطار ، وإلا وجب عليه الإتمام والقضاء على الأحوط ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام .
وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب ” .
وهذهِ المسألة – كما ترى – مشتملة على شقين :
- الشق الأول : وهو قوله : ” إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً للسفر من الليل وجب عليه الإفطار ” ، وهذا الشقُ ناظرٌ لمن كانَ حاضراً فسافرَ إلى بلدٍ آخر لا يصل إليهِ قبلَ الزوال ، فإنَّ وظيفته – على رأي سيدنا الخوئي ( قده ) – هي وجوب الإفطار ، إن كانَ ناوياً للسفر من الليل .
- الشق الثاني : وهو قوله : ” وإذا كان مسافراً فدخلَ بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ” ، وهذا الشقُ ناظرٌ لمن كانَ مسافراً بعضَ يومهِ لا كلّه ، بحيث كان يصلُ إلى مقصدهِ قبلَ الزوال ، كمن كانَ حاضراً في بلدهِ وسافرَ إلى بلدٍ آخر نوى فيهِ الإقامة فوصله قبلَ الزوال ، أوكانَ مسافراً ووصلَ إلى بلدهِ قبلَ ذلكَ أيضاً ، فإنَّ وظيفته – ما دامَ لم يتناول المفطر في سفرهِ – هي وجوب الصيام ، ولا ربطَ لنيةِ السفر من الليل بهذا الشق .
وبعبارةٍ مختصرة : فإنَّ الشق الأول ناظر لمن كان حاضراً فسافر ، والثاني ناظر لمن كان مسافراً فحضر ، والتفصيل بين تبييت النية وعدمه مرتبط بالشق الأول فقط .