مسألة حول الشك في الحدث أثناء الطواف

السؤال الأول

س 1 :  ما تقولون في حكم رجل  طاف طوافين وصلى صلاتين وقد أحدث فشك هل أن الحدث وقع بينهما فيبطل الثاني منهما ؟ أم بعدهما فيصحان ويتطهر للصلاة ؟ أم قبلهما وقد طاف وصلى بلا طهارة ؟

ج 1 : باسمه تعالى ، على القول بعمومية قاعدة الفراغ ، وشمولها حتى للطواف – كما عليه المحقق الخوئي – يحكم بالصحة في مفروض السؤال ، لاحتماله تحقق الحدث بعدهما .


السؤال الثاني

س 2 : ألا يعارض اجراء الفراغ بالمقام جريان استصحاب الوضوء للصلوات الاتية للعلم بمخالفة جريانهم جميعاً للعلم الاجمالي اما بمطلوبية الوضوء او الطوافين او طواف واحد ؟

ج 2 : إن مطلوبية الوضوء للصلوات اللاحقة إنما هي لعمومات اشتراط الطهارة فيها ، لا للاستصحاب ، بعد البناء على عدم حجية مثبتتات قاعدة الفراغ .


السؤال الثالث

س 3 : صحيح ان مطلوبيته للعمومات ولكن اثبات وجوده للصلوات الاتية يحتاج للاستصحاب فاذا اجراه وأجرى الفراغ عن الطوافين وصلاتهما علم بالمخالفة القطعية للعلم الاجمالي بمطلوبية اما الوضوء او احد الطوافات على الاقل ، فان الفروض ثلاثة ففي الاول وهو وقوع الحدث بين الطوافين فهو مطلوب بوضوء وطواف والثاني بعدهما فيكون مطلوبا بالوضوء فقط والثالث قبل الطوافين اي مطلوبا بالوضوء والطوافين معا ، فاذا أجرى القواعد المؤمنة فيهم جميعا فقد خالف قطعا ؟

ج 3 : الفرض أن أحد أطراف العلم الإجمالي هو لزوم الوضوء فقط ، بناء على كون الحدث بعدهما ، وهذا لم يجر في مورده شيء من الأصول المؤمنة ، لعدم حجية قاعدة الفراغ بالنسبة لمثبتاتها ، فمن أين تحصل المخالفة القطعية ؟! وجريان الاستصحاب – لو سلمنا به – مثبت للتكليف بالنسبة لطرف العلم الإجمالي المذكور ، وليس نافياً له ، فلا تتحقق المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال بجريان الأصل المؤمن بالنسبة للصلاتين والطوافين .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *